responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 619

الطعام له ولعياله ودوابّه يقوتون ولم يف أمواله فتديّن ديونا عظيمة زائدة على ما أنفقه من أمواله وتلف دوابّه بعد ذلك ، ولو لم يغصب الغاصب طعامه ، لكان يتعيّش هو وعياله ودوابّه ولم يمت أحد منها من الجوع ، وكان يزيد ذلك الطعام عن الأكل ، فكان يبيع الزائد بآلاف تومان ، ويصير ذا أموال عظيمة فوق أمواله السابقة ، والحال أنّه صار ذا ديون عظيمة بعد تلف أمواله ودوابّه ، وأيّ ضرر أعظم من هذا ، وأيّ فساد أشدّ منه؟! اللهم ، إلّا أن يثبت إجماع ، لكن نراهم لا يتمسّكون بالإجماع ، بل يتمسّكون بما ذكره الشارح رحمه‌الله ، وقد عرفت ما فيه ، فلو كان إجماع لكان الحجّة هو ، لا ما ذكروه ، وكان اللازم ذكر ذلك الإجماع.

نعم ، نقلوا الاتّفاق على عدم الضمان كما سيشير إليه الشارح رحمه‌الله [١] ، وكون ذلك إجماعا بالمعنى المصطلح عليه غير ظاهر ، ولذا لم يتمسّك الناقل ، ولا غيره في مقام إثبات عدم الضمان بحيث يعلم أنّه مستندهم ، وأشرنا إلى حال القدماء ، فلاحظ كتبهم وكلامهم.

فلذلك يكون ذلك الإجماع ظنّيا ، لكونه منقولا بخبر الواحد ـ على تقدير كونه إجماعا ـ وهذا القدر يكون كافيا في تخصيص « لا ضرر ولا ضرار » ، ومصحّحا لما أشرنا من الضرر والفساد العظيم ، يحتاج إلى التأمّل.

ومع ذلك أقول : أنا لا أفهم ، وهم أعرف ، والله العالم بأحكامه!

قوله : [ فإنّ ذراعا منه قد يسوى عثمانيّا ] والآخر شاهيّات [٢].

بل ربّما لا يكون له القيمة أصلا ، كما لا يخفى.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٨.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست