الطعام له ولعياله ودوابّه يقوتون ولم يف أمواله فتديّن ديونا عظيمة زائدة
على ما أنفقه من أمواله وتلف دوابّه بعد ذلك ، ولو لم يغصب الغاصب طعامه ، لكان
يتعيّش هو وعياله ودوابّه ولم يمت أحد منها من الجوع ، وكان يزيد ذلك الطعام عن
الأكل ، فكان يبيع الزائد بآلاف تومان ، ويصير ذا أموال عظيمة فوق أمواله السابقة
، والحال أنّه صار ذا ديون عظيمة بعد تلف أمواله ودوابّه ، وأيّ ضرر أعظم من هذا ،
وأيّ فساد أشدّ منه؟! اللهم ، إلّا أن يثبت إجماع ، لكن نراهم لا يتمسّكون
بالإجماع ، بل يتمسّكون بما ذكره الشارح رحمهالله ، وقد عرفت ما فيه ، فلو كان إجماع لكان الحجّة هو ، لا
ما ذكروه ، وكان اللازم ذكر ذلك الإجماع.
نعم ، نقلوا
الاتّفاق على عدم الضمان كما سيشير إليه الشارح رحمهالله[١] ، وكون ذلك إجماعا بالمعنى المصطلح عليه غير ظاهر ،
ولذا لم يتمسّك الناقل ، ولا غيره في مقام إثبات عدم الضمان بحيث يعلم أنّه
مستندهم ، وأشرنا إلى حال القدماء ، فلاحظ كتبهم وكلامهم.
فلذلك يكون ذلك
الإجماع ظنّيا ، لكونه منقولا بخبر الواحد ـ على تقدير كونه إجماعا ـ وهذا القدر
يكون كافيا في تخصيص « لا ضرر ولا ضرار » ، ومصحّحا لما أشرنا من الضرر والفساد
العظيم ، يحتاج إلى التأمّل.
ومع ذلك أقول :
أنا لا أفهم ، وهم أعرف ، والله العالم بأحكامه!
قوله
: [ فإنّ ذراعا منه قد يسوى عثمانيّا ] والآخر شاهيّات[٢].