قوله
: وبالجملة ، التفاوت معلوم ، وإن أريد التساوي في الجملة ، وهو[١]في
القيمي أيضا موجود مثل الثوب والأرض ونحوهما[٢]، وإن أريد مقدارا
خاصّا فهو حوالة إلى المجهول .. إلى آخره[٣].
لعلّ المراد :
التفاوت المتعارف المعتدّ به عند أهل العرف ، أي ما يكون متساوي الأجزاء عرفا يكون
مثليّا ، وغير المتساوي
كذلك غير مثلي
، فتأمّل.
وأيضا ، المثلي
ما تعارف تحقّق المثل له ، بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميّز النوعي
والصنفي وهو أقرب إليه من كلّ جنس ، وإن كان مثل الدرهم والدينار ، فتأمّل.
فالغاصب
والمتلف عليهما أن يردّا نفس ما أخذاه أو تلف عندهما ، بإتلافهما أو بغير إتلافهما
، إذا وجد ، وإن لم يوجد فما هو أقرب إليه كأنّه هو ، ففي المثلي مثله ، وأمّا
القيمي فلمّا لم يتحقّق هذا المعنى ولم يمكن اكتفي بما تعارف أخذه عوضا عن شيء ،
فتأمّل! ففي القيمي إذا قيل عليه أن يردّ عوضه الّذي هو أقرب إليه ، يتبادر الدرهم
والدينار والقيمة ، لتعارف كونهما عوضا ، لعدم تيسّر ما هو أقرب ، بخلاف المثلي ،
فالمثلي خرج على قانون الأصل.
أمّا القيمي ،
فلمّا تعذّر أو تعسّر الأقرب عادة اكتفي فيه بما هو العوض عادة ، فإذا قيل : عليك
أن تردّه على صاحبه ، ونعلم عدمه وعدم ما يكون الأقرب الّذي كأنّه هو ، بل ومطلق
الأقرب الّذي يكون مثله قدرا ويوازنه بحيث لا يزيد ولا ينقص اكتفي بالقيمة ، وهو
العوض الموازي المساوي ، ويتبادر ذلك