responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 581

إلى المساوي أمر آخر ، وهو أن يجعل المساوي عوض الأوّل لا الجمع بينهما ، فتأمّل جدّا!

قوله : ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الّذي جوّزه ، إلّا أنّه لمّا فرّط دخل في ضمانه أو مطلقا [١] .. إلى آخره [٢].

فيه ما لا يخفى ، إذ بعد ما صار غاصبا ضامنا لم يعلم كون العين عارية عنده ، لأنّ مقتضى العارية عدم الضمان ، ولأنّ العارية حفظ العين والانتفاع بها بعد المحافظة ، لأنّ المتبادر منها ذلك ، ولأنّ مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدّي ، فتأمّل جدّا!

قوله : في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه ، وأنّه ليس بتامّ ما ذكر ، خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف ، لأنّ الإذن السابق موجود ، فتأمّل [٣].

قد عرفت أيضا أنّ الوديعة ليست مجرّد إباحة التصرّف والإذن فيه.

قوله : إلّا أنّ بعض الأخبار [٤] يدلّ على أنّه أمين غير ضامن ، وأنّه لا ضمان عليه إلّا مع الشرط .. إلى آخره [٥].

مضافا إلى أنّه استأمنه في الحفظ يقينا ، لا في الردّ ، فتأمّل جدّا!


[١] كذا ، وفي المصدر : ( دخل في ضمانه إمّا مطلقا ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٧.

[٤] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٩١ الباب ١ من أبواب كتاب العارية.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٧.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست