إلى المساوي أمر آخر ، وهو أن يجعل المساوي عوض الأوّل لا الجمع بينهما ،
فتأمّل جدّا!
قوله
: ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الّذي جوّزه ، إلّا أنّه لمّا فرّط
دخل في ضمانه أو مطلقا[١] .. إلى آخره [٢].
فيه ما لا يخفى
، إذ بعد ما صار غاصبا ضامنا لم يعلم كون العين عارية عنده ، لأنّ مقتضى العارية
عدم الضمان ، ولأنّ العارية حفظ العين والانتفاع بها بعد المحافظة ، لأنّ المتبادر
منها ذلك ، ولأنّ مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدّي ، فتأمّل جدّا!
قوله
: في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه ، وأنّه ليس بتامّ ما ذكر ، خصوصا في ترك
الحفظ بمثل ترك العلف ، لأنّ الإذن السابق موجود ، فتأمّل[٣].
قد عرفت أيضا
أنّ الوديعة ليست مجرّد إباحة التصرّف والإذن فيه.
قوله
: إلّا أنّ بعض الأخبار[٤]يدلّ على أنّه أمين غير ضامن ، وأنّه لا ضمان
عليه إلّا مع الشرط .. إلى آخره[٥].
مضافا إلى أنّه
استأمنه في الحفظ يقينا ، لا في الردّ ، فتأمّل جدّا!
[١] كذا ، وفي
المصدر : ( دخل في ضمانه إمّا مطلقا ).