لا يخفى أنّ
البناء في الإجارة على أنّ المنفعة تصير ملك المستأجر ، و « الناس مسلّطون على
أموالهم » [٢] ، بخلاف العارية ، فإنّها من باب الإمتاع ، كما هو الظاهر
من الأدلّة وأقوال الفقهاء.
قوله
: كأنّه لا خلاف فيه عندنا ، ولأنّه لا مانع منه عقلا ولا نقلا[٣]، والأصل
الجواز .. إلى آخره[٤].
إنّ هذه
الأدلّة تدلّ على صحّة نفس الفعل وجوازه ، ولا تأمّل في أنّ صاحب المال بأيّ نحو
يرضى أن يتصرّف أحد في ماله فهو حلال ، إلّا أن يتحقّق المنع من الشرع ، لكن كون
ذلك عارية يحتاج إلى دليل ، سيّما مع الاتّفاق على أنّ العارية في المنافع خاصّة ،
وأنّ الأعيان ليست من باب المنافع.
قوله
: ومن طريق الخاصّة ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليهالسلام : « في الرجل يكون له
الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما[٥]أو دارهم معلومة ، من
كلّ شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحبّ أن يكون بالسمن » [٦]
.. إلى آخره [٧].