responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 577

المعلوم ، والفرض عدمه ، فتأمّل .. إلى آخره [١].

لا يخفى أنّ البناء في الإجارة على أنّ المنفعة تصير ملك المستأجر ، و « الناس مسلّطون على أموالهم » [٢] ، بخلاف العارية ، فإنّها من باب الإمتاع ، كما هو الظاهر من الأدلّة وأقوال الفقهاء.

قوله : كأنّه لا خلاف فيه عندنا ، ولأنّه لا مانع منه عقلا ولا نقلا [٣] ، والأصل الجواز .. إلى آخره [٤].

إنّ هذه الأدلّة تدلّ على صحّة نفس الفعل وجوازه ، ولا تأمّل في أنّ صاحب المال بأيّ نحو يرضى أن يتصرّف أحد في ماله فهو حلال ، إلّا أن يتحقّق المنع من الشرع ، لكن كون ذلك عارية يحتاج إلى دليل ، سيّما مع الاتّفاق على أنّ العارية في المنافع خاصّة ، وأنّ الأعيان ليست من باب المنافع.

قوله : ومن طريق الخاصّة ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه‌السلام : « في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما [٥] أو دارهم معلومة ، من كلّ شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحبّ أن يكون بالسمن » [٦] .. إلى آخره [٧].

لا وجه للاستدلال


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٥.

[٢] عوالي اللآلي : ١ ـ ٤٥٧ الحديث ١٩٨.

[٣] كذا ، وفي المصدر : ( عقلا ونقلا ).

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٦ ، وفيه : ( لا خلاف فيها عندنا ).

[٥] كذا في النسخ ، وفي مجمع الفائدة والبرهان ، وفي مصادر الحديث : ( بضريبة سنة شيئا معلوما ).

[٦] الكافي : ٥ ـ ٢٢٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٢٧ الحديث ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٥٠ الحديث ٢٢٧٢٤.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٦ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢١٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست