responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 525

الجعالة

قوله : ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك .. إلى آخره [١].

بعيد ، ويمكن حملها على الإرشاد ، وعلى وجه الاستصلاح ، فتأمّل جدّا!

قوله : [ وتفصيل هذه المسألة ] يحتاج إلى تطويل ، وقد مرّ .. إلى آخره [٢].

قد مرّ في كتاب البيع تحقيق ينفع [٣] المقام [٤].

قوله : إلّا بدليل يفيد ذلك ، وأنّ الثاني إنّما يتمّ إذا كان العوض مجهولا .. إلى آخره [٥].

لعلّ ما مرّ في كتاب البيع صار منشأ لحكمهم ، فإنّ التعيين بحسب نفس الأمر لازم بلا شبهة حتّى يصير بعد العمل حقّا له منتقلا إليه ، فإنّ غير المعيّن لا ينتقل ولا يستحقّ ، مع أنّه يصير محلّ النزاع ، كما اعترف.

وأمّا التعيين عندهما ، فالظاهر أنّه لا بدّ منه بالقدر الّذي يخرج به عن السفاهة ، فيصير حاله حال الصبيّ والمجنون ، أو السفيه ، إذ الظاهر أنّه حينئذ يستحقّون أجرة المثل ، كما هو الحال في جعل الجعل منهما بالمرّة ، فلا بدّ من تعيين يخرج به عن السفاهة عرفا ، وكذا لا بدّ من تعيين يرفع النزاع والمشاجرة ، كما مرّ


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤٦.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤٨.

[٣] لم ترد ( ينفع ) في ب ، ج.

[٤] راجع الصفحة : ٣٩ من هذا الكتاب.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست