responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 524

جماعة ، لا أن يكون أطرافا للعقد وجماعة متعاقدين لكلّ واحد منهم شرط على حدة وعقد سواء في عقد واحد كما هو المفروض.

في أركان المساقاة

قوله : وإن كان ما حصل له أقلّ ممّا أخذ من الهذب [١] أو الفضّة [ مع حصول التعب ] .. إلى آخره [٢].

بشرط أن لا تتحقّق سفاهة بهذه المعاملة ، بأن يكون في ذلك غرض معتدّ به عند العقلاء ، وإلّا فمعاملة السفيه باطلة ، وسيشير إليه الشارح [٣].

قوله : وكذا يبطل لو شرط للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصّة ] .. إلى آخره [٤].

وفي « القواعد » استشكل في ذلك [٥].


[١] كذا ، وفي المصدر : ( أقل ممّا أخذ منه من الذهب ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣٠.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣١.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣٢.

[٥] قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٤٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست