جماعة ، لا أن يكون أطرافا للعقد وجماعة متعاقدين لكلّ واحد منهم شرط على حدة وعقد سواء في عقد واحد كما هو المفروض.
قوله : وإن كان ما حصل له أقلّ ممّا أخذ من الهذب [١] أو الفضّة [ مع حصول التعب ] .. إلى آخره [٢].
بشرط أن لا تتحقّق سفاهة بهذه المعاملة ، بأن يكون في ذلك غرض معتدّ به عند العقلاء ، وإلّا فمعاملة السفيه باطلة ، وسيشير إليه الشارح [٣].
قوله : وكذا يبطل لو شرط للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصّة ] .. إلى آخره [٤].
وفي « القواعد » استشكل في ذلك [٥].
[١] كذا ، وفي المصدر : ( أقل ممّا أخذ منه من الذهب ).
[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣٠.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣١.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣٢.
[٥] قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٤٠.