كذلك مع الضميمة ، فإنّها تنفع لإعطاء شيء عوضها ، لا عوض غيرها ، وإن لم
يكن سفاهة فلا حاجة إلى ضمّ الضميمة ، ولا يصحّ قياسها على البيع ، لورود الأخبار
فيه [١] ، مع كونه خلاف القاعدة ، والخروج عن السفاهة لا يتوقّف عليها.
نعم ، يمكن أن
يكون في بعض الفروض الخروج عنها من جهته ، وليس ذلك كلّيا ، فتأمّل ، فإنّه ربّما
كان بعد الانضمام السفاهة باقية ، مثل أن يعطي دنانير كثيرة بضميمة شيء دون شيء
، وربّما كان بغير الضميمة السفاهة منتفية ، بأن يعطي فلسا بإزاء منفعة طويلة يرجى
حصولها ، إلّا أن يكون البائع ـ حينئذ ـ سفيها ، لكن يمكن الفرض بحيث يخرجان عنها
، وإلّا ففاسدة مطلقا ، ولا تنفع الضميمة أيضا ، فتأمّل!.
قوله
: سقطت الأجرة ـ أي تبطل الإجارة ـ فليس للمؤجر مطالبة الأجرة .. إلى آخره[٢].
لا يخفى أنّ
الشرط لم يكن إلّا القدرة على التسليم ، لا نفس التسليم ، إذ بمجرّد العقد صار
المنفعة ملك المستأجر ، فله تسلّط الأخذ من المؤجر قهرا ، لأنّ الناس على أموالهم
مسلّطون ، فمع المنع لا يصير إلّا غاصبا تجري عليه أحكام الغاصب ، فلا ينفسخ العقد
بمجرّد الغصب والإتلاف ، والتلف غير الإتلاف.
نعم ، له خيار
الفسخ لعيب الإتلاف ولأنّه ما وفى بعقده ، فللمستأجر أيضا أن لا يفي ، لأنّ لزوم
وفائه إنّما هو فيما إذا وفى المؤجر.
هذا ، إذا تلف
الكلّ بإتلافه. وإن لم يتلف الكلّ ، فله خيار تبعّض الصفقة ،
[١] وسائل الشيعة :
١٧ ـ ٣٥١ ـ ٣٥٦ الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.