العقد وبنفسه ينتقل العوضان ، وغير المعيّن كيف ينتقل؟! والشرط بمنزلة
العوض وجزئه.
لكن الظاهر أنّ
بناء المشهور على أنّ العوضين معيّنان ، وهما الحمل إلى الموضع المعيّن والأجرة
المعيّنة ، فينتقل كلّ منهما من حين العقد ، إلّا أنّ المستأجر شرط أن يكون الوصول
في يوم معيّن بحيث لو لم يف بالشرط يكون له التسلّط على إسقاط بعض الأجرة بنحو كذا
وكذا ، ولفظ الإسقاط شاهد على ما ذكرنا.
وأمّا الأخبار
، فلم يظهر منها كون المراد الإجارة الصحيحة اللازمة ، بل يمكن أن يكون مراضاة
ومعاطاة ، كما يشير إليه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام[١] ، مع أنّها على تقدير ظهورها في الإجارة الصحيحة يمكن
توجيهها بما وجّه كلام المشهور.
قوله
: وإن لم يكن سلّم العين إلى المستأجر .. إلى آخره[٢].
قد مرّ أنّ ذلك
هو الحقّ بشرط عدم تحقّق عادة على خلافه ، إذ معه يتّبع العادة ، لأنّ الإطلاق
ينصرف إليها ، ونظر العلّامة إلى وقوع العادة في بلده ، كما ذكره [٣].
قوله
: [ ولا يبعد أيضا صحّة الإجارة ] مع انضمام شيء مقصود معه ، بحيث يخرج عن السفه
والغرر ، كما مرّ في البيع .. إلى آخره[٤].
لا يخفى أنّ
الضميمة لا تنفع إلّا أن تكون مقصودة بالذات وغيرها مقصودا بالعرض ، وإلّا فإن كان
إعطاء شيء عوض غير المقدور عليه سفها وغررا يكون
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠ ـ ٤٥ ، وقد مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.