responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 498

العقد وبنفسه ينتقل العوضان ، وغير المعيّن كيف ينتقل؟! والشرط بمنزلة العوض وجزئه.

لكن الظاهر أنّ بناء المشهور على أنّ العوضين معيّنان ، وهما الحمل إلى الموضع المعيّن والأجرة المعيّنة ، فينتقل كلّ منهما من حين العقد ، إلّا أنّ المستأجر شرط أن يكون الوصول في يوم معيّن بحيث لو لم يف بالشرط يكون له التسلّط على إسقاط بعض الأجرة بنحو كذا وكذا ، ولفظ الإسقاط شاهد على ما ذكرنا.

وأمّا الأخبار ، فلم يظهر منها كون المراد الإجارة الصحيحة اللازمة ، بل يمكن أن يكون مراضاة ومعاطاة ، كما يشير إليه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه‌السلام [١] ، مع أنّها على تقدير ظهورها في الإجارة الصحيحة يمكن توجيهها بما وجّه كلام المشهور.

قوله : وإن لم يكن سلّم العين إلى المستأجر .. إلى آخره [٢].

قد مرّ أنّ ذلك هو الحقّ بشرط عدم تحقّق عادة على خلافه ، إذ معه يتّبع العادة ، لأنّ الإطلاق ينصرف إليها ، ونظر العلّامة إلى وقوع العادة في بلده ، كما ذكره [٣].

قوله : [ ولا يبعد أيضا صحّة الإجارة ] مع انضمام شي‌ء مقصود معه ، بحيث يخرج عن السفه والغرر ، كما مرّ في البيع .. إلى آخره [٤].

لا يخفى أنّ الضميمة لا تنفع إلّا أن تكون مقصودة بالذات وغيرها مقصودا بالعرض ، وإلّا فإن كان إعطاء شي‌ء عوض غير المقدور عليه سفها وغررا يكون


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٥ ، وقد مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦ ـ ٣٠.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست