وما رواه هو
فيه ، والصدوق في « الفقيه » ، في الصحيح عن ابن وهب ، عنه عليهالسلام : « في رجل كاتب عبده على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط
عليه أن لا يتزوّج ، فأعتق الأمة فتزوّجها ، فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله
إلّا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد » [١].
والأخبار
الدالّة على عدم جواز تزويجه من ماله ، أو يشتريه إلّا بإذن مولاه كثيرة [٢]. إلى غير ذلك
من الأخبار ، مضافا إلى الآية ، لأنّ شَيْءٍ في قوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[٣] نكرة في سياق النفي تفيد العموم بلا تأمّل.
قوله
: [ أن يكون وقفا ، مع القول ] بعدم تملّك الموقوف عليهم[٤].
لو وجد قائل به
يلزمه القول بأنّ الإجارة هنا فضوليّة ، لأنّ الملك يكون لغيره ، لأنّ بقاء الملك
بلا مالك محال عند الفقهاء ، فإنّ الملك قبل الوقف كان للواقف ، وبعده لو لم ينتقل
منه ويكون من باب الإمتاع للموقوف عليهم ، يكون باقيا على ملك الواقف قطعا ، وبعده
ينتقل إلى الورثة.
وإن كان الوارث
هو الإمام عليهالسلام ، فالعقد يكون فضوليّا محتاجا إلى مجيز ، وإجازة الواقف
على سبيل الإطلاق والعموم لا تنفع إلّا إذا كان باقيا في ملكه ، مع أنّ إجازته
أيضا غير ظاهرة ، إذ غاية ما صدر منه إمتاع الموقوف عليه ، بل يلزم
[١] الكافي : ٥ ـ
٤٧٨ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٧٦ الحديث ٢٧١ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١١٣
الحديث ٢٦٦٦٥ ، مع اختلاف يسير في الألفاظ.
[٢] راجع! وسائل
الشيعة : ١٨ ـ ٤١٣ الباب ٤ من أبواب كتاب الحجر ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٤٢٩ الباب
٣ من أبواب كتاب الحجر.