responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 483

وما رواه هو فيه ، والصدوق في « الفقيه » ، في الصحيح عن ابن وهب ، عنه عليه‌السلام : « في رجل كاتب عبده على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج ، فأعتق الأمة فتزوّجها ، فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد » [١].

والأخبار الدالّة على عدم جواز تزويجه من ماله ، أو يشتريه إلّا بإذن مولاه كثيرة [٢]. إلى غير ذلك من الأخبار ، مضافا إلى الآية ، لأنّ شَيْ‌ءٍ في قوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [٣] نكرة في سياق النفي تفيد العموم بلا تأمّل.

قوله : [ أن يكون وقفا ، مع القول ] بعدم تملّك الموقوف عليهم [٤].

لو وجد قائل به يلزمه القول بأنّ الإجارة هنا فضوليّة ، لأنّ الملك يكون لغيره ، لأنّ بقاء الملك بلا مالك محال عند الفقهاء ، فإنّ الملك قبل الوقف كان للواقف ، وبعده لو لم ينتقل منه ويكون من باب الإمتاع للموقوف عليهم ، يكون باقيا على ملك الواقف قطعا ، وبعده ينتقل إلى الورثة.

وإن كان الوارث هو الإمام عليه‌السلام ، فالعقد يكون فضوليّا محتاجا إلى مجيز ، وإجازة الواقف على سبيل الإطلاق والعموم لا تنفع إلّا إذا كان باقيا في ملكه ، مع أنّ إجازته أيضا غير ظاهرة ، إذ غاية ما صدر منه إمتاع الموقوف عليه ، بل يلزم


[١] الكافي : ٥ ـ ٤٧٨ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٧٦ الحديث ٢٧١ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١١٣ الحديث ٢٦٦٦٥ ، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

[٢] راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤١٣ الباب ٤ من أبواب كتاب الحجر ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٤٢٩ الباب ٣ من أبواب كتاب الحجر.

[٣] النحل ١٦ : ٧٥.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست