قوله
: [ الإيجاب والقبول الدالّين صريحا ] بنقل المنفعة المعيّنة بعوض معيّن ،
فالإيجاب مثل : آجرتك وأكريتك ، وما يؤدّي معناهما .. إلى آخره[١].
لا يخفى أنّ
المراد بالمنفعة هنا ما يقابل العين ، فلا يصحّ إجارة البساتين لأجل الثمرة ولا
غيرها لأجل عين ، وإن كانت منفعة بالقياس والإضافة إلى عين ، كما هو المراد في بحث
الوقف ، وذلك لأنّ الإجارة لغة هي ما ذكرناه ، ولا يتبادر عرفا إلّا ذلك ، ويصحّ
سلبها عن نقل الأعيان ، ونقل الأعيان ليس إلّا بالبيع والهبة والصلح.
والحاصل ، أنّ
العرب وضع لنقل الأعيان بعنوان العوض واللزوم : لفظ البيع ، ولا بهذا العنوان لفظ
الهبة ، ولنقل المنافع بعنوان العوض واللزوم : لفظ الإجارة ، ولا بالعنوان المذكور
، بل وبعنوان الإمتاع لفظ العارية ، وبعنوان اللزوم بعد العمل : لفظ الجعالة ،
ووضع لرفع الفساد في جميع ذلك : لفظ الصلح ، وهذا هو المتبادر الثابت منهم.
وقد يطلق لفظ
أحدها في معنى الآخر مجازا ، بمعونة القرينة ووجود العلاقة المصحّحة ، مع وجود
الأمارات المقرّرة للمجاز.
فعلى هذا ،
استئجار المرأة للرضاع ـ يعني لخصوص اللبن ـ مجاز جزما ، وللإرضاع أو الحضانة مع
الإرضاع حقيقة ، لأنّ اللبن حينئذ ليس داخلا في