قوله
: أو يتمكّن بمشقّة عظيمة وما طلبه المكفول له منه .. إلى آخره[١].
لم يشر أحد إلى
عدم التجويز ، مع أنّهم لو لم يجوّزوا هنا لزمهم فهم عدم التجويز في الضمان وأداء
الدين وأمثالهما بطريق أولى ، لأنّه ضرر من أوّل الأمر ، والكلّ جوّزوا ، وورد به
الأخبار [٢] ، وفعله الأئمّة عليهمالسلام[٣].
سلّمنا عدم
تجويزهم ، لكن لا يقتضي ذلك الاشتراط.
أمّا في صورة
عدم الضرر ـ وهو الغالب الشائع ـ فظاهر ، وأمّا في الصورة النادرة ، فلأنّ غاية ما
اقتضاه عدم التجويز هو عدم الضرر ، وذلك لا يقتضي اشتراط الإذن ، إذ وجه عدم الضرر
غير منحصر في الاشتراط ، مع أنّ المعروف من كلام الفقهاء أنّ الكفيل يرجع بما
اغترمه على المكفول ، وإن كان الكفالة بغير اذنه.
قوله
: ولهذا لا يجوز للمكفول له منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجّلا بأجل قليل جدّا
.. إلى آخره[٤].
هذا علّة لعدم
جواز منع الكفيل ، وإن وقعت الكفالة بإذنه وقلنا بأنّ الإذن والرضا للمكفول شرط ،
فلا يناسبه أن يجعل ما ذكره من عدم تجويز مثل هذا