responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 427

الكفالة

قوله : أو يتمكّن بمشقّة عظيمة وما طلبه المكفول له منه .. إلى آخره [١].

لم يشر أحد إلى عدم التجويز ، مع أنّهم لو لم يجوّزوا هنا لزمهم فهم عدم التجويز في الضمان وأداء الدين وأمثالهما بطريق أولى ، لأنّه ضرر من أوّل الأمر ، والكلّ جوّزوا ، وورد به الأخبار [٢] ، وفعله الأئمّة عليهم‌السلام [٣].

سلّمنا عدم تجويزهم ، لكن لا يقتضي ذلك الاشتراط.

أمّا في صورة عدم الضرر ـ وهو الغالب الشائع ـ فظاهر ، وأمّا في الصورة النادرة ، فلأنّ غاية ما اقتضاه عدم التجويز هو عدم الضرر ، وذلك لا يقتضي اشتراط الإذن ، إذ وجه عدم الضرر غير منحصر في الاشتراط ، مع أنّ المعروف من كلام الفقهاء أنّ الكفيل يرجع بما اغترمه على المكفول ، وإن كان الكفالة بغير اذنه.

قوله : ولهذا لا يجوز للمكفول له منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجّلا بأجل قليل جدّا .. إلى آخره [٤].

هذا علّة لعدم جواز منع الكفيل ، وإن وقعت الكفالة بإذنه وقلنا بأنّ الإذن والرضا للمكفول شرط ، فلا يناسبه أن يجعل ما ذكره من عدم تجويز مثل هذا


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٦.

[٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٣٠ الباب ١٨ من أبواب الضمان.

[٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٢٣ الباب ٣ من أبواب الضمان.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست