والعرف ـ على ما عرفت في أوّل البحث ـ وثبت صحّتها وأحكامها من الأدلّة ،
لا تتحقّق بغير التساوي في الأمور المذكورة ، مثلا إذا أحال المحيل بأكثر ما في
ذمّته لم يكن الزائد في ذمّته ، فكيف ينتقل من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟!
ولو كان الأمر بالعكس ، بأن يكون ما في ذمّة المحيل أكثر ممّا في ذمّة المحال عليه
، فيكون الزائد حوالة على البريء ، وقد عرفت أنّها في الحقيقة والمعنى ضمان ، ومع
ذلك عرفت تحقّق التساوي ، إذ على تقدير دخول الحوالة على البريء في الشرط المذكور
، فلا جرم مرادهم من التساوي تساوي ما في ذمّة المحيل مع ما في ذمّة المحال عليه
بعد تحقّق الحوالة ومن جهة الحوالة ، كما لا يخفى.