responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 26

حيث قال : « السنّور دابّة » [١] هذا على ما هو في بالي.

قوله : [ مع ضعفها ] بعدّة عن سهل وغيره .. إلى آخره [٢].

العدّة ثقات أجلّة ، فلا وجه لذكرهم ، والحمل متعيّن ، لأنّ الأخبار واردة على ما هو الغالب المتعارف لا الفروض النادرة.

ما هو حرام بنفسه

قوله : والظاهر أنّ للنقش أقساما .. إلى آخره [٣].

ذكرنا في أوّل الكتاب عن « الفقه الرضوي » ما يدلّ على الاختصاص بذي الروح [٤].

قوله : لأنّ الظاهر أنّ الغرض من التحريم [ عدم خلق شي‌ء يشبّه بخلق الله ] .. إلى آخره [٥].

في الدلالة نظر ، إذ على تقدير تسليم ظهور الغرض ، فهو عدم الخلق لا البقاء ، سيّما إذا صار منشأ لإتلاف [٦] مال محترم ، وأنّ الصور توطأ وتفرش.

ولعلّ الغرض أن لا يشابه أحد نفسه مع الله تعالى في خلق صورة الخلق


[١] الكافي : ٥ ـ ٥٦١ الحديث ٢٢ ، معاني الأخبار : ٤١٣ الحديث ١٠٤ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٣٣ الحديث ١٧٢٨ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٢٣٥ الحديث ٢٦٩٨٠. وفيها « السّنانير دوابّ ».

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٤ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٧١ الحديث ٢٢٢٧٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٤.

[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٣٠١.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٦.

[٦] في ب ، ج : ( إذا ينشأ إتلاف ).

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست