الخشب لا المبيع ، والظاهر أنّ متّخذ البرابط هنا من المسلمين ، للشيوع
والغلبة وانصراف الذهن. وأمّا متّخذ الصلبان ، فالظاهر أنّه من النصارى كما لا
يخفى ، والأصل في المسلم حمل أفعاله على الصحّة ، ولا يوجد هذا الأصل بالنسبة إلى
النصراني ، فتأمّل.
ما لا انتفاع فيه
قوله
: وكذا الكلام في بيع المسوخ إن كان ممّا لا ينتفع به كالقرد .. إلى آخره[١].
لا يخفى ، أنّه
سيظهر من كلامه في ذكر شرائط العوضين في البيع ، أنّ المنع من جهة عدم كون ما لا
انتفاع به [٢] ملكا ، والبيع نقل ملك إلى آخر ، وسنذكر تمام الكلام
هناك.
قوله
: [ سواء ] كان ممّا يصاد عليها ، كالفهد والهرّ والبازي .. إلى آخره[٣].
يظهر من بعض
الأخبار صحّة بيع السنّور ، فإنّ رجلا تزوّج بشرط أن يكون [٤] يبيع الدوابّ
، فظهر أنّه يبيع السنّور ، فأجاز أمير المؤمنين عليهالسلام شرطه ،