responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 25

الخشب لا المبيع ، والظاهر أنّ متّخذ البرابط هنا من المسلمين ، للشيوع والغلبة وانصراف الذهن. وأمّا متّخذ الصلبان ، فالظاهر أنّه من النصارى كما لا يخفى ، والأصل في المسلم حمل أفعاله على الصحّة ، ولا يوجد هذا الأصل بالنسبة إلى النصراني ، فتأمّل.

ما لا انتفاع فيه

قوله : وكذا الكلام في بيع المسوخ إن كان ممّا لا ينتفع به كالقرد .. إلى آخره [١].

لا يخفى ، أنّه سيظهر من كلامه في ذكر شرائط العوضين في البيع ، أنّ المنع من جهة عدم كون ما لا انتفاع به [٢] ملكا ، والبيع نقل ملك إلى آخر ، وسنذكر تمام الكلام هناك.

قوله : [ سواء ] كان ممّا يصاد عليها ، كالفهد والهرّ والبازي .. إلى آخره [٣].

يظهر من بعض الأخبار صحّة بيع السنّور ، فإنّ رجلا تزوّج بشرط أن يكون [٤] يبيع الدوابّ ، فظهر أنّه يبيع السنّور ، فأجاز أمير المؤمنين عليه‌السلام شرطه ،


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢.

[٢] في د ، ه : ( ما لا ينتفع به ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٣.

[٤] لم ترد ( يكون ) في : ب.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست