العقد باطل لأنّي غشّيتك ، وفعلت الحرام ، وبعتك بأزيد من قيمته زيادة
فاحشة.
قوله
: [ فلا يزول عنه إلّا بسبب شرعي ] لعلّه الأظهر بعد الثبوت ، لما مرّ[١].
ربّما يتراءى ،
ويظهر في نظري كون الأوّل أظهر ، لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء ولزوم العقد ، وعدم
مانع منه ، لأنّ المانع هو الضرر والنقص ، وليس هاهنا ضرر ولا نقص أصلا ، ولم يثبت
خيار مطلق حتّى يقال باستصحابه ، بل خيار مشروط بعدم إعطاء التفاوت ، ولعدم قيام
دليل على أزيد من هذا ، لا من الإجماع ، ولا من : « لا ضرر ولا ضرار » [٢] وأمثاله ،
فتأمّل.
قوله
: نعم ، لا شكّ أنّ الأحوط ذلك .. إلى آخره[٣].
قد عرفت أنّ
أكل البائع الثمن أكل مال بالباطل ، فالأحوط أن يردّ البائع التفاوت ، بل المعيّن
ذلك ، بالنظر إلى الأدلّة ، فتأمّل.
خيار التأخير :
قوله
: [ حملوها على عدم لزوم بيع له ] ، لأصل البقاء من غير فاسخ ، والأصل متروك
بالأخبار ، ولا إجماع [ هنا ] .. إلى آخره[٤].
وللإشعار
الكائن من قيد « له » في قولهم عليهمالسلام : « فلا بيع له » [٥] ، فتأمّل.
ومرّ في اشتراط
ارتجاع المبيع قول الباقر عليهالسلام : « وإلّا فالبيع لك » [٦] ، وفي