responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 246

العقد باطل لأنّي غشّيتك ، وفعلت الحرام ، وبعتك بأزيد من قيمته زيادة فاحشة.

قوله : [ فلا يزول عنه إلّا بسبب شرعي ] لعلّه الأظهر بعد الثبوت ، لما مرّ [١].

ربّما يتراءى ، ويظهر في نظري كون الأوّل أظهر ، لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء ولزوم العقد ، وعدم مانع منه ، لأنّ المانع هو الضرر والنقص ، وليس هاهنا ضرر ولا نقص أصلا ، ولم يثبت خيار مطلق حتّى يقال باستصحابه ، بل خيار مشروط بعدم إعطاء التفاوت ، ولعدم قيام دليل على أزيد من هذا ، لا من الإجماع ، ولا من : « لا ضرر ولا ضرار » [٢] وأمثاله ، فتأمّل.

قوله : نعم ، لا شكّ أنّ الأحوط ذلك .. إلى آخره [٣].

قد عرفت أنّ أكل البائع الثمن أكل مال بالباطل ، فالأحوط أن يردّ البائع التفاوت ، بل المعيّن ذلك ، بالنظر إلى الأدلّة ، فتأمّل.

خيار التأخير :

قوله : [ حملوها على عدم لزوم بيع له ] ، لأصل البقاء من غير فاسخ ، والأصل متروك بالأخبار ، ولا إجماع [ هنا ] .. إلى آخره [٤].

وللإشعار الكائن من قيد « له » في قولهم عليهم‌السلام : « فلا بيع له » [٥] ، فتأمّل.

ومرّ في اشتراط ارتجاع المبيع قول الباقر عليه‌السلام : « وإلّا فالبيع لك » [٦] ، وفي


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٤.

[٢] الكافي : ٥ ـ ٢٩٤ الحديث ٨ ، عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢ الأحاديث ٢٣٠٧٣ ـ ٢٣٠٧٥.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٤.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦ ، الكافي : ٥ ـ ١٧٢ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١ الحديث ٩٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١ الحديث ٢٣٠٥١.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨ الحديث ٢٣٠٤٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست