responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 245

ذكرنا ، فتدبّر.

قوله : فإن أقامه في السوق .. إلى آخره [١].

فيه إشارة إلى أنّه بالعرض على البيع لا يسقط الخيار ، فتأمّل جدّا [٢].

خيار الغبن :

قوله : ولقوله [ تعالى ] ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٣] .. إلى آخره [٤].

ولقوله : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » [٥] ، ولما مرّ في بحث كراهة الربح على المؤمن من الرواية المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « غبن المؤمن حرام » [٦] ، ولما مرّ من حرمة غشّ المؤمن [٧] الوارد في الروايات ، وكذا المنع عن النجش [٨] ، وأمثال ذلك.

وأمّا رجوع ذلك إلى خيار المشتري ، فلأنّه لو اطّلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به ، لعموم ( أَوْفُوا ) [٩] وغيره ، ولا يتأتّى للبائع أن يقول :


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٢ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٣ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الحديث ٢٣٠٥٩.

[٢] هذه الحاشية أثبتناها من نسخة : ب :

[٣] النساء ٤ : ٢٩.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٣.

[٥] عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦.

[٦] الكافي : ٥ ـ ١٥٣ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٧ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢ الحديث ٢٣٠٧٢.

[٧] لاحظ! الكافي : ٥ ـ ١٦٠ باب الغش ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٢ الحديث ٤٨ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٩ باب تحريم الغش.

[٨] لاحظ! الكافي : ٥ ـ ٥٥٩ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٥٨ الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.

[٩] المائدة ٥ : ١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست