فيه إشارة إلى
أنّه بالعرض على البيع لا يسقط الخيار ، فتأمّل جدّا [٢].
خيار الغبن :
قوله
: ولقوله [ تعالى ]( إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )[٣] .. إلى آخره [٤].
ولقوله : « لا
يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » [٥] ، ولما مرّ في بحث كراهة الربح على المؤمن من الرواية
المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « غبن المؤمن حرام » [٦] ، ولما مرّ من
حرمة غشّ المؤمن [٧] الوارد في الروايات ، وكذا المنع عن النجش [٨] ، وأمثال ذلك.
وأمّا رجوع ذلك
إلى خيار المشتري ، فلأنّه لو اطّلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به
، لعموم ( أَوْفُوا )[٩] وغيره ، ولا يتأتّى للبائع أن يقول :
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٠٢ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٣ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام :
٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الحديث ٢٣٠٥٩.