في رواية جابر
، عن أبي جعفر عليهالسلام[٢] ، رواها الشيخ في كتاب المكاسب [٣].
قوله
: ومعلوم تحريم التكسّب بما هو المقصود منه حرام .. إلى آخره[٤]
مرّ الإشارة
إلى دليله [٥] ، ومرّ في بحث الحجامة رواية مقتضاها ومضمونها أنّ
الحجامة لو كانت حراما لما احتجم الرسول ، وما أعطى الأجر [٦] ، فيظهر منها
أنّ كلّ عمل حرام لا يجوز إعطاء الأجر فيه ، وأشار إليه الشارح.
قوله
: فإنّ الله تعالى يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم .. إلى آخره[٧]
يومي هذا
التعليل إلى اعتبار الغرض الصحيح في البيع ، فتأمّل ، ويدلّ على حرمة الإعانة في
الإثم.
قوله
: لعدم القدرة بسببه على ذلك ، وهو فساد عظيم .. إلى آخره[٨].
قيل : يمكن أن
يقال أنّه سبب لحفظ النفس ، وحفظها من كلّ فتنة مشروع ،
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤١ ، وفيه : ( وفي الرواية ).
[٢] الكافي : ٥ ـ
١٢٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٦٥ الحديث ٢٢٢٥٧.
[٣] تهذيب الأحكام :
٦ ـ ٣٧١ الحديث ١٠٧٥ ، وقد أثبتنا هذه الحاشية ـ من قوله : وفي رواية. المكاسب ـ
من : د ، ه.