responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 22
ما قصد به المحرّم

قوله : وفي رواية .. إلى آخره [١]

في رواية جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [٢] ، رواها الشيخ في كتاب المكاسب [٣].

قوله : ومعلوم تحريم التكسّب بما هو المقصود منه حرام .. إلى آخره [٤]

مرّ الإشارة إلى دليله [٥] ، ومرّ في بحث الحجامة رواية مقتضاها ومضمونها أنّ الحجامة لو كانت حراما لما احتجم الرسول ، وما أعطى الأجر [٦] ، فيظهر منها أنّ كلّ عمل حرام لا يجوز إعطاء الأجر فيه ، وأشار إليه الشارح.

قوله : فإنّ الله تعالى يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم .. إلى آخره [٧]

يومي هذا التعليل إلى اعتبار الغرض الصحيح في البيع ، فتأمّل ، ويدلّ على حرمة الإعانة في الإثم.

قوله : لعدم القدرة بسببه على ذلك ، وهو فساد عظيم .. إلى آخره [٨].

قيل : يمكن أن يقال أنّه سبب لحفظ النفس ، وحفظها من كلّ فتنة مشروع ،


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١ ، وفيه : ( وفي الرواية ).

[٢] الكافي : ٥ ـ ١٢٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٦٥ الحديث ٢٢٢٥٧.

[٣] تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٧١ الحديث ١٠٧٥ ، وقد أثبتنا هذه الحاشية ـ من قوله : وفي رواية. المكاسب ـ من : د ، ه.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢.

[٥] لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١.

[٦] الكافي : ٥ ـ ١١٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٥٤ الحديث ١٠٠٩ ، الاستبصار : ٣ ـ ٥٨ الحديث ١٩١ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٠٥ الحديث ٢٢٠٩٧.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٤ ، وهو مقطع من حديث عن الإمام أبي جعفر عليه‌السلام ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٠١ الحديث ٢٢٠٨٧.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست