ربّما ورد
الأمر بقتل المؤذيات [٤] ، فكيف يجوز الاقتناء مع ذلك؟! سيّما عند الشارح ومن
يقول بمقالته من أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، مع أنّ المقام غير
متوقّف عليها ، فتأمّل.
[١] عوالي اللآلي :
٢ ـ ١١٠ الحديث ٣٠١ مع اختلاف يسير في العبارة ، مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٨٣
الحديث ٢٦٧٣ مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٧٣ الحديث ١٤٧٨٧.