responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 21

تثبت ، ولم يثبت ، ومرّ أيضا « ما حرّم الله تعالى أكلها حرّم ثمنها » [١] وغير ذلك ، فليلاحظ.

قوله : ولهذا ترى أنّ عذرة الإنسان تحفظ ، بل تباع وينتفع بها في الزراعات .. إلى آخره [٢]

أمّا البيع فلا ، بل الّذي نشاهد منهم أنّهم يضمّنونها بتراب ، أو مثله ممّا يصحّ بيعه ، ويقولون : نبيع ذلك لا العذرة ، ويعترفون بالمنع عن بيعها.

عدم جواز اقتناء المؤذيات

قوله : وأمّا تحريم اقتناء المؤذيات [ فليس بواضح الدليل ] .. إلى آخره [٣]

ربّما ورد الأمر بقتل المؤذيات [٤] ، فكيف يجوز الاقتناء مع ذلك؟! سيّما عند الشارح ومن يقول بمقالته من أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه ، مع أنّ المقام غير متوقّف عليها ، فتأمّل.


[١] عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٠ الحديث ٣٠١ مع اختلاف يسير في العبارة ، مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٨٣ الحديث ٢٦٧٣ مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٧٣ الحديث ١٤٧٨٧.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠.

[٤] راجع! وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٥٤٤ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست