responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 340

وفي الدعاء السابع عشر من الصحيفة العلوية وهو دعاء الاستغفار هكذا (... وأسألك أن تصلي على محمد وآل محتد وأن تغفر لي جميع ما أحصيت من مظالم العباد قبلي، فإن لعبادك علي حقوقا وأنا مرتهن بها تغفرها لي كيف شئت وأنى شئت يا أرحم الراحمين.

(101) قوله في القول 71 (لم يوفق للتوبة أبدا)

أقول: ما ذكره إشارة إلى الروايات الواردة في ذيل قوله (تعالى): ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. روى عن أبي جعفر (ع) في حديث طويل قال لما سمعه... وأنزل في بيان القاتل ومن يقتل مؤمنا... عظيما) ولا يلعن الله مؤمنا، قال الله عز وجل أن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا الوسائل ج 19 ص 10 وعن أبي عبد الله (ع) في رجل قتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميتة شئت، إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا (نفس المصدر) وعن أبي عبد الله (ع) سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟

فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، (المصدر).

وقد فسر العمد في بعض الروايات بأن يكون قتله لأجل إيمانه، لا العمد المصطلح بأن يقع بينها مشاجرة فقتله.

(102) قوله في القول 72 (أن يكون اضطرارا)

أقول: الاضطرار في اصطلاح المتكلمين بمعنى الضرورة. وجه التسمية هو أن العلوم الاكتسابية مقدماتها باختيار الانسان بأن يرتب المقدمات التي توصل

اسم الکتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست