responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 80
وإن كان أرضا، وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال، وإن كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا، وإن كانت النجاسة مائعة، رطبة كانت أو يابسة - بالشمس، أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا.
وأما الإناء: فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يا بسين رش بالماء، وإن وقع فيه شئ من الحيوان، ومات وفيه الماء، أو ولغ فيه، أو وقع فيه نجاسة.
نجس الماء، ووجب إهراقه، وغسله - إلا من موت ما ليس له نفسه سائلة، سوى الوزغ والعقرب، - سبع مرات. أو ثلاثا، أحدا هن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب، أو مرة واحدة.
فالأول يلزم من شيئين: وقوع الخمر، وموت الفأرة فيه.
والثاني من شئ واحد: وهو ولوغ الكلب فيه، فإنه يجب غسلها ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وروي وسطاهن.
والثالث: ويجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه، وموت كل حيوان على ما ذكرنا.
والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه: وهي الحيوانات التي ذكرناها.
فصل في بيان أعداد الصلوات والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس في الحضر والسفر، إلا أن عدد ركعات السفر ناقص عن ركعات الحضر، فصلاة الحضر سبع عشرة ركعة، وصلاة السفر إحدى عشرة ركعة.
فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليمة، والعصر والعشاء الآخرة كذلك، والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة، والغداة ركعتان بتشهد وتسليمة. وظهر

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست