responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 79
البدن غسل الجميع، إذا وجب الغسل، ومسح بالتراب إذا لزم المسح. وإن كان من غير مس ما ذكرناه، وعلم الموضع الذي أصابه غسله ودلكه وإن اشتبه عليه الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلك الجانب. وإن اشتبه عليه من جميع البدن غسل الجميع.
وأما الثوب: فيجب غسله بالماء إن كانت النجاسة مرئية حتى تزول العين والأثر، فإن لم يذهب أثرها، وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس، صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ ولزم عصره إذا غسله، وإن كانت غير مرئية غسله وعصره، فإن اشتبه عليه الموضع كان حكمه مثل ما ذكرناه في البدن. وإن لم يجد الماء ترك حتى يجد، وصلى عاريا على ما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإن مسته الحيوانات التي ذكرناها يابسة رش الموضع بالماء فإن اشتبه الموضع كان حكمه على ما ذكرنا.
وأما الخف: فإن كانت النجاسة أصابت داخله. فكان الحكم فيه مثل حكم البدن، وإن أصابت خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتى يزول عينها. وإن غسلها كان أفضل.
وأما السلاح، فحكمه حكم الخف.
وأما ما يجلس عليه: فإن كان فرشا، وكانت النجاسة يابسة، بحيث لا تتعدى إليه لم يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل وإن كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى يغسل مثل الثوب. وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله بصب الماء عليه، ودلكه حتى تزول، وإن كانت يابسة جاز الوقوف عليه على ما ذكرنا إذا كانت مرئية دون السجود، وإن كانت غير مرئية، وأصابته نجاسة مائعة وكانت رطبة غسله، وإن كانت يابسة، وجففها الشمس جاز الوقوف عليه، والسجود إذا كانت الجبهة يابسة، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست