responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 449
اللسان: والجناية عليه بأحد شيئين بالقطع، أو ذهاب الكلام.
والقطع ثلاثة أضرب: قطع لسان من بلغ النطق، ولسان من لم يبلغه، ولسان الأخرس. ومن بلغ النطق لم يخل: إما تكلم، أو تأخر نطقه. فإن تكلم لم يخل: إما قطعه من الأصل، أو قطع بعضه. فإن قطع من الأصل ففيه دية النفس أو القصاص، وإن قطع بعضه اعتبر بالحروف، ولزم من الدية بمقدار ما ذهب منها.
وإن تأخر نطقه لعلة ففيه ثلث الدية، فإن ترعرع، وتكلم ببعض الحروف اعتبر به، ولزم من الدية بمقدار ما ذهب، فإن ذهب من الحروف بمقدار الثلث فقد استوفى حقه، وإن ذهب أكثر من ذلك فعليه الإتمام، وإن ذهب أقل من ذلك رد الزائد.
ومن لم يبلغ النطق، وهو يحرك لسانه للبكاء، أو غيره بما يعبر عنه باللسان فحكمه حكم الناطق.
وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية، ومن ضرب ضربة على رأس غيره، فذهب جميع كلامه فعليه دية كاملة، وفي قطعه بعد ذلك ثلث الدية. وإن ذهب بعض حروفه لزمه بالحساب من الدية، فإن ادعى ذهاب كلامه غرز لسانه بالإبرة، فإن خرج منه دم أسود صدق، وإن خرج دم أحمر كذب.
والذقن: في حكم الوجه في الخدش، والبضع، والإيضاح، والكسر، وغيره.
العنق: فإن جنى عليه، وجعله أصور ففيه الدية، وإن جعله بحيث لا يقدر على ابتلاع الريق، أو على الازدراد، ولم يمت ففيه حكومة، وإن مات ففيه القود.
الترقوة: فإن كسرها وانجبرت على عثم ففيه دية النفس، وإن انجبرت على غير عثم ففيه أربعون دينارا، وفي صدعها أربعة أخماس دية الكسر، فإن أوضح ففيه خمسة وعشرون دينارا، وإن كسرها واحتاجت إلى النقل ففيه ستون دينارا.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست