responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 450
الصدر: فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس، فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا، فإن رضه، وتثنى كلا شقيه ففيه نصف الدية، وفي الواحد ربع الدية.
وإذا تثنى الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة، وإن لحقه صور لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية. وفي جائفته ثلث الدية، وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية، وفي قطع الحلمتين من ثديي المرأة ديتها، وفي قطع ثدييها بعد ذلك حكومة.
البطن: في جائفته ثلث الدية، وفي باضعته وداميته نصف ما في الرأس، وفي دوسه حتى يحدث القصاص، أو ثلث الدية.
الضلع: في كسر واحد من جانب القلب خمسة وعشرون دينارا، وفي صدعه نصف ذلك. ودية موضحته ونقبه ربع دية كسره، وفي كسر واحد مما يلي العضدين عشرة دنانير، وفي صدعه سبعة دنانير، وفي موضحته ربع ما في كسره في نقبه ديناران ونصف، وفي نقبه من الجانبين برمية، أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الظهر: في كسره إن انجبر على عثم دية كاملة، وعلى غير عثم خمس الدية، وإن لم يمكنه القعود، أو احدودب، أو ذهب مشيه أصلا من غير شلل في الرجل، أو انقطع نخاعه، وأصابه سلس البول ودام إلى الليل، أو ذهب جماعه من غير شلل في الذكر ففيه أيضا دية، وإن دام سلس البول إلى الظهر ففيه ثلثا الدية، وإن دام إلى الضحوة ففيه ثلث الدية، وإن ذهب مشيه إلا على عكازة بيده ففيه حكومة.
الألية: في قطعها إلى العظم نصف الدية، وفي كلتيهما دية كاملة، وفي البعض بالحساب.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست