responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 440
فصل في بيان أحكام الديات الدية ضربان: دية النفس، ودية الأعضاء.
ودية النفس ضربان: أحدهما تجب بنفس القتل، والأخرى بدل القود.
فما يجب بنفس القتل ضربان: أحدهما يجب على العاقلة، وهي دية قتل الخطأ المحض إذا ثبت بالبينة من غير مصالحة، والآخر تجب على القاتل، وهو دية عمد الخطأ، ودية الخطأ المحض إذا ثبت القتل باعتراف القاتل أو الدية بالمصالحة.
وما يجب بدل القود فهو دية قتل العمد المحض ويلزم القاتل، إلا إذا هرب ولم يظفر به حتى يموت، ولم يكن له مال كما ذكرنا.
ودية العمد تنقسم قسمين: إحداهما دية القتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، والأخرى دية القتل في غير هذه المواضع، والأوقات.
فالأول: ديته دية كاملة للقتل، وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم، والأشهر الحرم.
وأصول الديات ستة: إبل، وبقر، وغنم، ودرهم، ودينار، وحلة.
فإن كان القاتل من أهل الإبل، ولزمته الدية في ماله وجب عليه مائة من الإبل، وإن وجبت على العاقلة، فالاعتبار بحالها. فإن كان من أهل البقر فمائتان منها، وإن كان من أهل الغنم فألف منها، وإن كان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم، وإن كان من أهل الذهب فألف دينار، وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة. والحلة ثوبان: إزار ورداء.
ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال وبشئ آخر على بعض الوجوه.
فالأول تغليظ بالسن، والصفة، والاستيفاء. فأما السن فيلزمه المسان، والصفة

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست