responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 441
يلزمه السمان، والاستيفاء يلزمه حاله. والمغلظة على بعض الوجوه هو ما ذكرناه من لزوم دية وثلث، لوقوعه في الحرم، أو الأشهر الحرم.
ودية الخطأ مخففة من كل وجه، إلا إذا وقع في الحرم، أو في الأشهر الحرم فإنه يلزم التغليظ بالزيادة، فأما التخفيف في السن: فلزومها أرباعا من الجذاع، والحقاق، وبنات لبون، وبنات مخاض، وتخفيفها بالصقة: أنه لا يطلب فيها شئ من الحوامل، وتخفيفها بالاستيفاء: هو أن يؤخذ في ثلاث سنين من العاقلة.
ودية عمد الخطأ مخففة من وجه مغلظة من آخر، فالتغليظ، كونها أثلاثا: ثلاثة وثلاثون منها بنت لبون، ومثلها حقة، والباقي كلها خلفة طروقة الفحل، وتستأدي في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار، وفي سنتين إذا لم يكن.
وأما البقر، أو الغنم فيجب أن يكون من المسان في دية قتل العمد، وأرباعا في دية قتل الخطأ، وأثلاثا في دية عمد الخطأ، ولا يدخل التغليظ والتخفيف في الذهب والفضة والفضة والحلة.
فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص، وما لا يصح، وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك القصاص فيما دون النفس في شيئين: في جرح مشقوق، وعضو مقطوع، وكل عضو لا يكون منه التلف غالبا، وينتهي إلى مفصل يدخله القصاص، وقد يكون الاعتبار فيها بالمساحة طولا وعرضا، لا بالمقادير من الصغر، والكبر والنحافة، والسمن.
وكل شخصين يجرى بينهما القصاص في النفس يجري في الأطراف بشرطين أحدهما الاشتراك بالاسم مثل اليمين واليسار إذا كان له عضوان، إلا ما يستثنى منه،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست