responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 434
دية كاملة ونصف دية على ورثتهما، وعلى ذلك حكم الجماعة.
وإن قتلت حرة مسلمة مثلها لزم القصاص. وإن قتلت حرتين، أو حرائر كان حكمها حكم حر قتل حرين أو أحرارا، وإن قتلت حرا مسلما كان لوليه القصاص أو العفو، فإن بذلت الدية، ورضي بها ولي الدم لزم دية الحر، وإن قتلت أحرار فعلى ما ذكرنا. وإن قتلت كافرا، أو عبدا، أو أمة، أو مجنونا، أو مجنونة لم يلزم القصاص، ولزمت الدية على ما ذكرنا.
والصبي والصبية بمنزلة الرجل والمرأة في القصاص والدية.
وإن قتل عبد حرا لزم القصاص أو الدية، وجاز العفو. فإن قتل مولاه قتل به لا غير، وإن قتل غير مولاه: وأراد ولي الدم القصاص لم يكن له غير ذلك، فإن أراد الدية لزمت مولاه، وهو بالخيار بين فديتها، وتسليم العبد من ولي الدم، فإن فدى فذاك، وإن سلم العبد كان ولي الدم مخيرا بين استرقاقه، وبين قتله، فإن أراد قتله لم يكن له إلا بإذن الإمام.
وإن اشترك جماعة من العبيد على قتل حر لم يخل: إما كانوا لمولى واحد، أو لموال.
فالأول: كان ولي الدم مخيرا بين العفو، والاقتصاص، وأخذ الدية. فإن عفا فذاك، وإن أراد الاقتصاص لم تخل قيمتهم من ثلاثة أوجه: إما تكون وفقا لديته، ويكون له قتلهم جميعا من غير رد. أو تزيد قيمتهم على ديته، وكان مخيرا إن شاء قتلهم جميعا ورد على مولاهم فاضل القيمة، أو تنقص قيمتهم عن ديته، وليس له في ذلك غير القصاص. وإن أراد الدية كان مولاه مخيرا بين الفدية وتسليم العبيد بقدر الدية.
وإن كانوا لموال جماعة فالحكم فيه على ما ذكرنا.
وإن قتل كافر حرا مسلما، أو كفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست