responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 435
المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم، وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل القاتل، واسترق الأولاد، وتملك الأموال، وإن شاء استرق القاتل أيضا.
وإن قتل حر كافر عبدا مسلما قتل به، وإن قتل عبد مسلم ذميا لم يقتل به، ولزم الدية مولاه، وليس له تسليمه من ولي الدم، لأن الكافر لا يتملك المسلم.
فإن قتل عبد عبدا لزم القود مع تفاوت القيمتين من غير تراد، فإن كانا لسيدين، واقتص سيد المقتول جاز، وإن عفا فله، وإن طلب الدية كان مولاه بالخيار بين الفدية، والتسليم، فإن فدا لزمته القيمة، وإن سلم للبيع لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يبتاع بمثل قيمة المقتول، أو بأكثر، أو بأقل.
فالأول: يكون ثمنه بأسره لسيد المقتول.
والثاني: إن أمكن أن يباع منه بقدر قيمة المقتول بيع، والباقي رق لسيده، وإن لم يمكن بيع بأسره، ورد على سيده ما فضل من ثمنه على قيمة المقتول.
وإن نقص لم يكن له غير ذلك، وإن قتل صبي أو مجنون واحدا، أو أكثر من الحر المسلم، أو الحرة، أو العبد، أو الأمة، أو الكافر، لم يلزم القصاص بوجه، وكان الدية على عاقلته.
وإن قتل حران آخر، وكان قتل أحدهما عمدا، والآخر خطأ، أو قتل عاقل وصبي، أو مجنون حرا لم يلزم القصاص، ولزم الدية، وكان ما يصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا.
ونصيب المخطئ، أو الصبي، أو المجنون على عاقلته، وإنما يكون عمد المجنون خطأ إذا زال عقله بغير فعله، فإن زال بفعله كان حكمه حكم العاقل.
فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ضربوه دفعة واحدة، وموجبه القصاص على ما ذكرنا، أو ضربوه واحدا بعد واحد، ولم يخل:

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست