responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 367
وما هو من حيوان ضربان: خارج منه، ونابت عليه.
فالخارج منه: قز وإبريسم، ويحل للنساء لبسه، والصلاة فيه في جميع الأحوال، إلا حالة الحداد، سواء كان خالصا أو مخلوطا بغيره ما لم يكن نجسا، ويحرم على الرجال لبسه خالصا إلا في حالة الحرب، ومخلوطا بما لا تحل الصلاة فيه، ويجوز لبسه إذا كان مخلوطا بشئ من القطن، أو الكتان، أو شئ آخر مما ينبت من الأرض، أو كفه للثوب، أو ذيلا، أو جيبا، أو رقعة مخيطة عليه، أو تكة، أو قلنسوة، أو شيئا من أمثالها على كراهية.
وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه، والتدثر به، والاتكاء عليه وإسباله سترا.
والنابت عليه ضربان: إما يكون من حيوان يحل لحمه، أو يحرم. فإن كان من حيوان حلال اللحم حل للرجال والنساء لبسه، وتملكه، والتصرف فيه، صوفا كان أو شعرا أو وبرا إذا جز من الحي أو الميت، وإذا نتف أيضا من المذكى، أو جلدا إذا سلخ من المذكى ودبغ دون غيره، وإن نتف الشعر، والوبر، والصوف أو سلخ الجلد من الميت، أو الحي لم يجز لبسه، ولا تملكه وإن دبغ، ولا التصرف فيه، إلا إذا اتخذ دلوا يستسقى بها على كراهية لغير الوضوء والشرب.
وإن كان من حيوان يحرم لحمه فهو أيضا ضربان: إما كان سباعا، أو غير سباع. فإن كان سباعا جاز استعمال شعره إذا جز في غير الصلاة، واستعمال جلده إذا كان مذكي مدبوغا في غير الصلاة. وإن كان غير سباع لم يجز ذلك، إلا السنجاب فإنه يجوز استعماله، وتملكه، والصلاة فيه.
وقد روي في السمور والفنك أيضا مثل ذلك، وهي محمولة على حالة الاضطرار.
والحلي ثلاثة أضرب: ذهب، وفضة، وجوهر.
فالذهب حرام على الرجال التزين به، حلال للنساء إلا في حال للحداد.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست