responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 368
والفضة، والجوهر يجوز للرجال التزين بهما، كما يجوز للمرأة.
ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر، والمموه من الخاتم، والمجرى فيه الذهب، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست