responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 360
عذرة، أو ارتضع من لبن المرأة وإن كثر، أو من لبن الخنزيرة مرة، أو مرتين كره لحمه، ويمكن إزالة الكراهية بما ذكرنا.
وما لا يمكن إزالته بالاستبراء شيئان: أحدهما: أن يشرب لبن الخنزيرة حتى يشتد عليه لحمه.
والثاني: أن يطأه آدمي.
فإذا حصل أحد هذين لم يمكن إزالة تحريمه، وحرم لحمه، ولحم جميع ما يكون من نسله.
وإن شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا، أو مسكرا، وذبح حل لحمه بعد الغسل دون أحشاء بطنه، وإن شرب البول حل لحمه، وأحشاؤه بعد الغسل.
فصل في بيان أحكام الذباحة النحر للإبل، والمنحر الوهدة في أعلى الصدر.
والذبح لغير الإبل، المذبح من أصل اللحين.
ويتعلق بالنحر أحد عشر حكما، ثلاثة منها ترجع إلى النفي، والباقي إلى الإثبات. فالنقي: أن لا يجعل الذبح مكان النحر، ولا ينخع، وهو: إبانة الرأس قبل أن يبرد، ولا يسلخ قبل أن يبرد، فإن نخع عمدا أو سهوا، ولم يخرج الدم حرم، وإن خرج الدم وفعل سهوا، أو سبقه السكين لم يحرم، وإن سلخ قبل أن يبرد حرم.
والإثبات: شد أخفافه إلى إباطه، وإطلاق رجليه، وغرز السكين أو الحربة في الوهدة، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، واستقبال القبلة به، والتسمية.
وإن كان الذبح للبقرة عقل يديه ورجليه معا، وأطلق ذنبه، وابتدأ الذبح من أسفل اللحين

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست