responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 359
في إرسال الكلبين، والرمي بسهمين على صيد الوحش، وإذا رمي بسهم وسمى، فأصاب طيرا، ونفذ منه إلى آخر ناهض، وقتلهما معا حلا، وإن كان الآخر غير ناهض حرم، لأنه مقدور عليه.
وذبح المقدور عليه في الحلق، واللبة، إنسيا كان كالنعم، أو في حكمه كالمثبت من الصيد، أو وحشيا فتأنس. وغير المقدور عليه ذكاته عقره في أي موضع قدر عليه، وحشيا كان أو في حكمه مثل حيوان تردى في بئر، أو غيره ولم يقدر على الحلق واللبة، أو إنسيا فتوحش.
وأما البيض فحكمه حكم البائض في التحريم، والتحليل، والكراهية، فإن اشتبه فالاعتبار بالنظر إليه، فإن استوى طرفاه حرم، وإن اختلفا حل فصل في بيان أحكام حيوان الحضر حيوان الحضر ضربان: نعم، وطير.
فالنعم ثلاثة أضرب: إبل، وبقر، وغنم.
والطير أيضا ثلاثة: دجاج، وحمام وبط.
وجميع ذلك ضربان: أحدهما عرض له شئ يحرم لحكمه بسببه، أو يكره، والآخر لم يعرض.
فالأول ضربان: إما يمكن إزالته بالاستبراء، أو لا يمكن. فما يمكن إزالته أن يكون جميع غذائه عذرة الإنسان، فإن كان إبلا وربطه أربعين يوما، وعلفه العلف الطاهر، وإن كان بقرا وربطه عشرين يوما، وإن كان غنما وربطه عشرة أيام، وإن كان بطا وربطه خمسة أيام، وإن كان دجاجا أو حماما وربطه ثلاثة أيام على ما ذكرنا زال حكم الجلل والتحريم عنه جميعا.
وإن كان الجلال رضيعا سقاه مكان العلف اللبن الطاهر، وإن كان بعض غذائه

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست