responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 358
يملكه بالحيازة، فإن دخل عليه غيره، وحازه ملكه وإن كان رماه غيره فجرحه أو عفره. وأما الأحبولة فإذا وقع فيها صيد، وأدرك ذكاته حل، وإن بان منه فيها عضو حرم العضو فإن ذكي الباقي حل.
وأما الطير فضربان: أهلي، ووحشي.
فالأهلي سنذكر حكمه في فصل آخر إن شاء الله.
والوحشي: طير البحر، وطير البر، وهي ثلاثة أضرب: حلال أكله، وحرام، ومكروه.
فالحلال: ما يكون دفيفه في الطيران أكثر من صفيفه: أو يدف من غير صفيف.
والحرام: ما يصف من غير دفيف، أو يكون صفيفه متساويا لدفيفه، أو أكثر.
والمكروه: لا يتميز بالصفات، وإنما يتميز بالأسماء، وهو مثل الصرد، الصوام، والقنابر، والهداهد، والحباري، والشقراق، وغربان الكرم.
ويتميز الحلال من الحرام بأحد ثلاثة أشياء: بالقانصة، والحوصلة، والصيصة فما له إحدى هذه حل.
وإنما يصاد الطير بأحد ثلاثة أشياء: بالشبك، وجوارح الطير، والرمي. فما صيد بالشبك والجوارح إذا أدرك ذكاته حل، وإذا لم تدرك حرم، وما صيد بالرمي فإن أدرك ذكاته حل، وإن لم تدرك أيضا بثلاثة شروط: أن يكون الرامي مسلما، ويسمي إذا رمي، ويرمي بسهم فيه حديدة، ويقتله نافذا، أو معترضا أو من غير حديدة وهو حاد، وينفذ أو يخرق، وإن رمى بغير ذلك، أو قتل بالثقل، أو قتل ولم يخرق ولم ينفذ حرم، وإن لم يقتل وأدرك ذكاته حل.
وإن رماه اثنان، وكانا مسلمين، وسميا، أو لم يسميا، أو سمى أحدهما دون آخر، أو كانا كافرين، أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فحكمه على ما ذكرنا

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست