responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 301
به سقط سهمه، وإن مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ الراضي، فإن بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهر، وإن لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد، وإن لم يعين سقط.
وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعدا، ورشدها بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة.
فصل في بيان أحكام الرضاع إنما يثبت للرضاع حكم باجتماع ثلاثة شروط: أحدها: أن يرتضع الصبي مصا من الثدي.
والثاني: أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين.
والثالث: أن تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة.
ويتعلق بالرضاع من أحكام النسب ثلاثة: التحريم، وحرمة المحرم، والعتق.
ويحصل ذلك بأحد ثلاثة أشياء: بارتضاع الصبي يوما وليلة رضعات متواليات من غير فصل بلبن امرأة أخرى، أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا، وخمس عشرة رضعة متوالية ريا على القول الآخر، أو بالارتضاع على حد ينبت اللحم، ويشد العظم.
فإذا وطأ الرجل امرأة وطءا يلتحق النسب بسببه، وحصل منه ولد كان ولدهما معا، فإذا نزل اللبن كان لبن الفحل، ولبن المرأة تبعا لها، فإن أرضعت المرأة صبيا لغيرهما الرضعة المحرمة: انتشرت الحرمة من جهته إليهما، ومن جهتهما إليه، وحرم الصبي على كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا، وعلى الفحل وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا.
ويحرم على الصبي كل من يحرم الصبي عليه، ويحرم أولاد الفحل على أبي الصبي، وأخواته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا. ويحرم أولاد والد الصبي على

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست