responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302
الفحل، وأولاده نسبا ورضاعا، وجميع أولاد أمه نسبا ورضاعا من والد الصبي دون غيره على الفحل، وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا.
ويحرم الصبي أيضا على جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة، وجميع أولادها من الرضاع من لبن هذا الفحل دون غيره، وهم يحرمون على الصبي وعلى أبيه، وإخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا ويحرم جميع أولاد الصبي نسبا ورضاعا من أبيه دون غيره على أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبن الفحل.
ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي، وجداته، ولوالد الصبي التزوج بالمرضعة، وبأمها، وبجداتها. والرضاع لحمة. كلحمة النسب لقوله عليه السلام: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. " [1].
وإذا ارتضع صبيان لبن امرأة، ولكل واحد أخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل الذي ارتضعا من لبنه جاز التناكح بين القبيلين دونهما، ودون إخوتهما، وأخواتهما من جهة اللبن الذي ارتضعا منه، وإذا تزوج الرجل امرأة ذات لبن، وأخرى رضيعة، وارتضعت الصبية من لبنها الرضعة المحرمة، وكان اللبن لغير الزوج، وقد دخل بها حرمت الرضيعة أبدا عليه، وإن لم يدخل بها حرمت عليه الكبيرة أبدا، فإن طلقهما معا قبل الدخول بذات اللبن، وتزوجهما آخر، ورضعت الرضيعة منها حرمت ذات اللبن على الزوجين معا، والرضيعة على من دخل بذات اللبن، وإن كان اللبن للزوج حرمتا على أبدا.
فصل في بيان عقد العبيد والإماء يكره التزوج للحر إذا وجد طولا بالأمة، فإن لم يجد لم يكره.


[1] الكافي 5: 441 حديث 7، التهذيب 7: 320 حديث 1322، الإستبصار 3:
200 حديث 725.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست