responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 247
يمكن ذلك جاز بيعه على الصحة، وعلى البراءة، فإن باع على الصحة، وخرج معيبا كان البائع بالخيار بين أخذ الأرش، والرد، فإن خرج البعض معيبا كان مخيرا بين رد الجميع، والأرش. فإن أفسد الجميع لم يكن له غير الأرش.
ويحرم النجش، والسوم على السوم، والشري قبل البيع، وعرض سلعة مماثلة لما بيع في مجلس البيع مع ثبوت الخيار بأقل من ثمن ما بيع.
وإذا ابتاع أرضا وغرس فيها، واستحقت ولم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا بين أن يقلع، ويأخذ أرش ما فسد، وبين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل، وما اتفق فيه عليه، وللغارس الرجوع على البائع إن لم يعلم بذلك وإن أثمر الغرس كان له الأرض بما فيها، ورد عليه ما أنفقه مع أجرة العمل.
فصل في بيان بيع تبعض الصفقة تبعض الصفقة: أن يبتاع الإنسان شيئا فخرج بعضه مستحقا، أو بطل البيع في بعضه مثل أن يبتاع دارا، أو ضيعة، أو متاعا، أو مملوكا، أو غيرها، وكان بعض جميع ذلك لغير البائع، ولم يجزه مالكه، أو يبتاع حرا وعبدا، أو خمرا وخلا، أو خنزيرا وغنما في صفقة، فإذا تبعضت الصفقة كان المبتاع بالخيار بين فسخ البيع فيما صح واسترداد جميع الثمن، وبين الرضى ببيع ما صح واسترداد الثمن بقدر ما خرج مستحقا، والمستحق للشفعة مخير بين الأخذ بالشفعة فيما يدخل فيه الشفعة وبين إسقاطها.
فصل في بيان بيع الحيوان الحيوان: آدمي، وبهيمة. فالآدمي إنما يجوز منه بيع المماليك من العبد والأمة، أو من كان في حكمهما من المدبر إذا فسخ التدبير، والمكاتب المشروط

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست