responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 248
إذا عجز عن أداء مال الكتابة، وأم الولد إذا مات ولدها، أو في ثمن رقبتها مع بقاء الولد.
والبهيمة ضربان: إما يحل لحمها، أو يحرم.
فالأول: يحل بيعها، إلا إذا عرض أمر يمنع من ذلك.
والثاني: إما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير، والسباع، وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة، والسنجاب، والفنك، والسمور، وسباع الوحش للانتفاع بجلدها، وصيدها مثل الفهد، والنمر، والذئب، وأشباه ذلك، وجاز بيع جميع ذلك وأما لا يمكن الانتفاع بها، ويحرم وهو ما سوى ذلك.
والإناث من الآدمي، والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع، إلا إذا شرط البائع. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: يكون للبائع، إلا إذا شرط المبتاع (1.
وللمبتاع في بيع الحيوان خيار ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط. فإن مات في مدة هذه الثلاثة الأيام في يد البائع كان من ماله، وإن مات في يد المبتاع، ولم يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، أو الإجارة، أو الوقف، أو العتق، أو التدبير، أو الكتابة إن كان مملوكا، أو بالوطء إن كان أمة فكذلك، وإن تصرف فيه بشئ من ذلك كان من مال المبتاع.
والأمة إن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور فبخمسة وأربعين يوما، والنفقة مدة الاستبراء على البائع.
وإن كان المملوك له مال، ولم يعرف البائع وباعه كان للبائع، وإن عرف أن له مالا وباعه مع المال صح إن كان الثمن أكثر مما معه، وإن كان من جنسه، وإن كان من غير جنس ما معه صح على كل حال، وإن لم يعرف مقدار ما معه وباعه


[1] النهاية: 409.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست