responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 235
هذا غرما دية يد المقطوع، ولم تقبل شهادتهما على الثاني. وإن شهدا بالطلاق، فاعتدت المرأة، وتزوجها آخر ودخل بها، ثم رجعا عزرا وغرما المهر الثاني، ورجعت المرأة إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني.
فصل في بيان الحجر والتفليس الحجر: منع صاحب المال عن التصرف فيه، وإنما يكون لأحد وجهين: إما يكون نظرا لصاحبه، أو لغيره.
فالأول ثلاثة: الصبي، والمجنون، والسفيه.
والثاني أيضا: المريض، والمكاتب، والمفلس.
والجميع ضربان: إما يصير محجورا عليه بحكم الحاكم، وهو اثنان: السفيه، والمفلس، أو يكون محجورا عليه بغير حكمه، وهو الباقي. فإذا بلغ الصبي رشيدا، وأدى المكاتب ماله، وصلح السفيه، ويصح المريض وهو محجور عليه فيما زاد على ثلث ماله، وقضى الدين المفلس، وأفاق المجنون انفك الحجر.
والمفلس: من ركبه الديون، وماله لا يفي بها. وإذا ادعى الغرماء إفلاسه، وطلبوا من الحاكم الحجر عليه أجابهم إليه بثلاثة شروط: ثبوت الدين، وحلول أجله، وقصور ماله عن قضاء الدين.
ويلزم من الحجر ثلاثة أحكام: حظر تصرفه في ماله، وتعلق الديون بعين ما في يده من المال، وجعل الحاكم من وجد متاعه بعينه عنده أحق به من غيره، وإن ادعى الغرماء عليه اليسار بغير بينة كان القول قوله مع اليمين، وإن وجد مال في يده وقال: هو لفلان، وكان حاضرا وصدقه قبل منه، وإن كذبه لم يقبل منه.
وإن ادعى لغائب حلف، وإن حل أجل بعض الديون حجر عليه له دون غيره إذا لم يكن في المال وفاء.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست