responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 234
الفرع، أو لم يحكم. فإن حكم، وصدقه الأصل، وكان عدلا نفذ حكمه، وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم. وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما، وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به.
وإن لم يحضر الأصل، وتغير حاله بفسق، ولم يحكم الحاكم بعد شهادة الفرع لم يحكم بها، وإن حكم لم ينقض، وإن تغير بغير الفسق حكم بشهادة الفرع.
فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة إذا رجع الشهود عن الشهادة لم يخل من ثلاثة أوجه: إما رجع كلهم أو بعضهم قبل الحكم، أو بعده قبل استيفاء الحق، أو بعده. فإن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم، وإن رجعوا بعد الحكم قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه، وإن رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا، وقد بقي رد على صاحبه، وإن تلف غرم الشهود، وإن رجعوا كلهم غرموا بالنصيب.
والمرأة على النصف من الرجل، وإن رجع بعضهم غرم نصيبه، وإن كان الحق حدا أو قصاصا، وهلك المحدود، أو المقتص منه لم يخل: إما قالت البينة: أخطأنا، أو تعمدنا ولم نعرف أنه يقتل، أو لم يدعوا الجهل.
فالأول: ألزم الدية مخففة.
والثاني: تغلظ الدية.
والثالث: يجب عليهم القود.
وإن قال بعضهم: أخطأنا، وبعضهم تعمدنا، ألزم المخطئ الدية بالحساب، والمتعمد القود على ما سنذكر في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى مع حكم الجراح، والأرش.
وإن شهد على إنسان بالسرقة فقطع، جاءا بآخر وقالا: قد وهمنا والسارق

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست