responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 231
منه، وتقبل شهادتهم لساداتهم.
والولد تقبل شهادته لأبيه، ولا تقبل عليه إذا شهد معه عدل آخر، والوالد تقبل شهادته لولده، وعليه مع عدل آخر، والأخ والأخت كذلك.
وحكم الزوجين على ذلك، والصبي إن كان مراهقا، وهو إذا بلغ عشر سنين فصاعدا تقبل شهادته في القصاص والشجاج لا غير، ويؤخذ بأول كلامه. وإن كان غير مراهق لم تقبل شهادته بحال، فإن تحملها صبيا وبلغ وذكر تقبل إذا كان أهلا لها، وكذلك الفاسق والكافر إذا تحملاها ثم تاب الفاسق، وأسلم الكافر.
والمرأة قد ذكرنا حكم شهادتها قبل، وكذلك شهادة ولد الزنى.
فصل في بيان شهادة الفاسق الفاسق ضربان: قاذف، وغير قاذف. والقاذف ضربان: إما قذف زوجته، أو غيرها. فإن قذف زوجه، أو حقق بأربعة شهود، أو لا عن لم يفسق، وإن لم يحقق ولم يلاعن فسق. وإن قذف غير زوجته وحقق لم يفسق، وإلا فسق، وإذا فسق بالقذف لم تقبل شهادته حتى يتوب. والتوبة فيه سرية، وحكمية.
فالسرية: فيما بينه وبين الله تعالى، وهي الندم على ما فرط فيه، والعزم على ترك المعاودة إلى مثله.
والحكمية لم يخل: إما كان صادقا فيما بينه وبين الله تعالى، أو كاذبا، فإن كان صادقا قال: الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت، وأصلح العمل بالضد مما قال. وإن كان كاذبا قال: كذبت فيما قلت، وأصلح العمل.
وغير القاذف ضربان: إما ارتكب معصية لله تعالى ولم تتعلق بالناس، أو ارتكب معصيته وظلم غيره.
فالأول: توبته النزوع عنه، وإصلاح العمل بضده مع الندم على ما فات،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست