responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 232
والعزم على ترك مثله في المستقبل.
والثاني توبته النزوع عنه، ورد المظلمة. فإن قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم، فإن غصب مالا رد، أو استحل من صاحبه، أو صالح. وإن قذف استحل منه، وإن ضرب أو جرح أقاد من نفسه، وإن أتلف مالا غرم، وأصلح العمل بالضد في الجميع، وراعى جميع ما ذكرناه.
فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة لا تجوز إقامة الشهادة لأحد إلا بعد أن يتحملها، وهو عالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء: بالمشاهدة وحدها، وبالسماع والمشاهدة معا، وبالسماع والاستفاضة.
فالمشاهدة تتعلق بالأفعال كالقتل، والسرقة، والزنى، وشرب الخمر، والرضاع، وأشباهها. فإذا شاهد شيئا من ذلك، وعلم حقيقته فقد تحمل شهادته، وجاز له إقامة الشهادة على حسب ما شاهد.
وقد تجب إقامتها إذا أدى الامتناع منها إلى ضياع حق من حقوق المسلمين ولم يؤد أداؤها إلى ضرر غير مستحق على الشاهد، وقد يحظر إذا أدى إلى شئ من ذلك. وقد يكره إذا علم، أو ظن أنه يرد شهادته، وعلى هذا لو رأى أحد آخر يتصرف الملاك في دار، أو ضيعة، أو غيرهما من غير منازع ولا مانع جاز له أن يشهد على تملكه.
والسماع والمشاهدة معا تتعلق بالعقود مثل البيع، والصرف، والسلف، والصلح، والإجارة، والشركة، وغيرها. فإذا شاهد المتعاقدين، وسمع كلام العقد منهما، وعرفهما بالمشاهدة بعينهما جاز له أن يشهد بذلك إذا حضرا، ويقول: أشهد أنه باع هذا الشئ الفلاني من هذا بكذا. وإن غابا، أو غاب أحدهما لم

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست