responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 227
وإذا ادعى بغير عقد لم يخل: إما يكون صبيا، أو غير صبي، فإن كان صبيا، ولم يكن له نسب معروف ألحق به، وإن كان بالغا، أو مراهقا وأقام بينة، أو صدقه وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه.
والثاني: إن صدقه من ادعى نسبه قبل منه ذلك.
فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت إذا اختلف الزوجان، أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل، إما كان في أيديهما معا، أو في يد أحدهما. فإن كان في أيديهما، وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما، وإن لم يكن لواحد منهما بينة، ويصلح لأحدهما كان له وإن صلح لهما معا كان بينهما، وإن كان لأحدهما بينة حكم له، وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة، واليمين على المتشبثة.
فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها اليمين في الدعاوى على نية المستحلف، إلا إذا كان الحالف، معسرا، فإنها تكون على نية، ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه، وينوي في الحال.
والحالف ضربان: مسلم، وكافر. وكل واحد منهما ضربان: أخرس، وناطق.
والناطق رجل، وامرأة، وصحيح، ومريض. وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا، وبالزمان، والمكان واللفظ استحبابا.
فالعدد يدخل في القسامة، واللعان، وسنشرحهما.
والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة، وبعد الصلوات المفروضات.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست