responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 226
فالأول لم يخل: إما ادعي بفراش، أو بغير فراش. فإن ادعى بفراش لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ادعى بفراش منفرد، أو بفراش حرة مشترك، أو بفراش أمة مشترك.
فالفراش المنفرد ضربان: إما كان الولد صبيا، أو بالغا. فإن كان صبيا قبل منه إذا لم يكن له نسب معروف، وإن كان بالغا، أو مرهقا وأقام بينة فكذلك، وإن لم يقم بينة قبل منه بشرطين: تصديقه إياه، وإمكان أن يكون ولدا له.
وإذا ادعى بفراش حرة مشترك، وأقام بينة قبل منه، ويكون ذلك بشبهة عقد، ويقع في موضع واحد، وذلك إذا وجد ليلا على فراشه امرأة نائمة فاعتقد أنها زوجته ووطأها.
وإن ادعى بفراش أمة مشترك أقرع في ذلك، فمن خرجت قرعته من الشركاء ألحق به، وغرم للباقين قيمة الأمة، والولد على قدر نصيبهم، وذلك إذا كانت أمة بين شركاء فوطؤوها في طهر واحد، وعلقت.
وإن ادعى بغير فراش: إما ادعى بشبهة العقد، أو بغيرها، فإن ادعى بشبهة عقد وأقام بينة قبل منه، ويقع ذلك في ثلاثة مواضع: أولها: يكون بوطء امرأة عقد عليها بظاهر، الحال، ثم بان أنها ذات زوج.
وثانيها: يكون بوطء امرأة قد عقد عليها عقدا فاسدا، وقد وطأها آخر، وقد عقد هو أيضا عليها عقدا فاسدا.
وثالثها: يكون بوطء امرأة قد عقد عليها فاسدا بعد ما طلقها من عقد عليها شرعيا، وولدت لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني، وأمكن كون الولد من كل واحد منهما، وتنازعا،. فإن أقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا وأقرع بينهما، وإن كان لأحدهما بينة ألحق به، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أقرع بينهما.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست