responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 153
والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا [1] والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا، ولا يصح بأقل منها.
والسادس ستة أشياء: الجماع، وإنزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس.
والسابع: الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني، والقضاء.
ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه: إما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير إذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة بإذنه وطاوعته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا.
فالأول: لزم الرجل الكفارة دونها.
والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة.
والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة.
والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة.
والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه.
والسادس: تلزم كفارة واحدة.
والسابع: تلزم كفارتان: إحداهما من جهة الاعتكاف، والأخرى من جهة الصوم، فإن جامع الرجل المعتكف زوجة المعتكفة بإذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات.
والثامن: من قسمة الأولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى.
والتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، فإن شرط وعرض


[1] رواه الصدوق في المقنع: 66.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست