اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 153
والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا [1] والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا، ولا يصح بأقل منها. والسادس ستة أشياء: الجماع، وإنزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس. والسابع: الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني، والقضاء. ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه: إما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير إذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة بإذنه وطاوعته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا. فالأول: لزم الرجل الكفارة دونها. والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة. والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة. والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة. والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه. والسادس: تلزم كفارة واحدة. والسابع: تلزم كفارتان: إحداهما من جهة الاعتكاف، والأخرى من جهة الصوم، فإن جامع الرجل المعتكف زوجة المعتكفة بإذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات. والثامن: من قسمة الأولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى. والتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، فإن شرط وعرض