responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 154
له ذلك جاز له الخروج على كل حال، وإن لم يشرط وقد صام يوما فكذلك، وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم.
والعاشر أربعة أشياء: أن لا يجلس في موضع، ولا يمشي تحت ظل مختارا، ولا يقف فيه إلا للضرورة، ولا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه، إلا بمكة فإنه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء.
والحادي عشر تسعة أشياء: البول، والغائط، وحضور الجنازة، وعيادة المؤمن، وتشييع الأخ في الله تعالى، وإقامة الشهادة، وتحملها إذا تعينا عليه، والمرض، والخوف على النفس أو المال. وإذا خرج من جهة المرض، أو الخوف وقد مضى يومان عاد إليه إذا زال في الوقت الذي خرج فيه منه وبنى عليه، وإن لم يمض يومان أو مضيا وخرج لغير عذر استأنف.
والثاني عشر: البيع، والشراء، وجميع ما يحرم على المحرم.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست