responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 132
والعاشر: صاع، ويجوز أن يعطي مستحق أصواعا، فإن كان له صاع واحد، وحضر جماعة من المستحقين جاز له أن يفرقه عليهم.
وأما من يستحب له ذلك فثلاثة نفر: من لا يملك نصابا من المال، ومن أسلم بعد استهلال شوال، ومن يأخذ زكاة الأموال. ومن عسر عليه، أو أخذ الزكاة وبه حاجة أدارها على عياله من هذا إلى ذلك، ثم أخرج رأسا عن الجميع. وفطرة المكاتب المشروط عليه على سيده، والمكاتب المطلق إذا أدى بعض مال الكتابة وجب عليه بقدر ما تحرر إذا كان موسرا، والمعسر إذا تزوج أمة لم تلزمه ولا مولاها فطرتها.
ويستحب إخراج الفطرة عن المولود بعد استهلال شوال إلى وقت صلاة العيد، وروي إلى وقت الزوال [1].
فصل في بيان أحكام الأرضين الأرضون أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها طوعا، وأرض الجزية وهي: ما صولح عليها أهلها، وأرض أخذت عنوة بالسيف، وأرض الأنفال.
فالأولى لأربابها، ولهم التصرف فيها بما شاؤوا ما قاموا بعمارتها، فإذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين، وأمرها إلى الإمام.
والثانية: حكمها موكول إلى الإمام يصالحهم على ما يراه صلاحا من المبلغ، وله بعد مضي مدة الصلح الزيادة والنقصان في ماله. ولم يخل بعد ذلك من ثلاثة أوجه: إما باعوها، أو أسلموا عليها، أو تركوها بحالها. فإن باعوها انتقلت الجزية إلى رؤوسهم، وإن أسلموا عليها سقطت الجزية عنهم ولهم التصرف فيها بأنواعه، وإن تركوها بحالها لزمهم ما صالحوا عليها.
والثالثة: يكون بأسرها للمسلمين، وحكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه )


[1] التهذيب 4: 72 حديث 198.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست