responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 127
الزكاة، وإن كان ماله غائبا عنه ولم يتمكن منه، أو وديعة ولم يصل إليه، أو قرضا على أحد ولم يرد عليه، وأو دفينا وقد نسي، أو لم يتمكن منه، أو غير مضروب ولا منقوش ولم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه. وإن تمكن منها، أو فر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة.
فصل في بيان زكاة الغلات والثمار إنما تجب الزكاة في الجميع بشرطين: الملكية، والنصاب. والنصاب فيها واحد، والعفو واحد. فالنصاب خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي. والعفو ما نقص عن ذلك.
ولم يخل جميع ذلك من ثلاثة أوجه: إما سقي سيحا أو بعلا، أو عذيا. أو شقي بالغرب [1]، أو الدوالي، أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي بهما معا.
فالأول: يلزم فيه العشر.
والثاني: نصف العشر.
والثالث على ثلاثة أضرب: إما كان الغالب ما يلزم معه العشر، أو نصف العشر، أو كان متساويا. فالأول: يلزم فيه العشر، والثاني: نصف العشر، والثالث: يلزم في نصفه العشر، وفي نصفه نصف العشر.
والثمر ضربان: إما اختلف زمان إدراكها في السنة، أو حمل شجرها كل سنة مرتين. فالأول: يضم بعضها إلى بعض. والثاني: لا يضم، ويكون لكل حمل حكم نفسه. وأنواع الثمر والغلة في حكم جنس، ولا يلزم الأعلى إلا إذا تبرع به،


[1] الغرب: الدلو العظيمة. الصحاح 1: 193 " غرب ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست