responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 126
بالبلد لا يتغير الحكم، والنصاب الأول: أربعون، والثاني مائة وإحدى وعشرون، والثالث: مائتان وواحدة، والرابع: ثلاثمائة وواحدة، فإذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم، وكان في كل مائة شاة.
ولا يجزئ الردئ، ولا يلزم الأفضل، وحكم الصحيح والمريض، والسمين والهزيل، والجيد والردئ على ما ذكرنا.
والسخال لها حكم حول أنفسها، وكذلك حكم ولد الإبل. والبقر والضأن والمعز جنس. وأقل الأسنان التي تجزئ الجذع من الضأن، وما تم له سنة من المعز. وإذا حال الحول، وباع أو رهن النصاب لم ينفذ في الفريضة، وإن ضلت واحدة من النصاب قبل الحول، وعادت لم تسقط الزكاة، وإن لم تعد سقطت.
فصل في بيان زكاة الذهب والفضة شروط زكاة الذهب والفضة أربعة، الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين، أو في حكم المضروب والمنقوش. وفي كل واحد نصابان وعفوان، والمأخوذ منهما يسمى فريضة، والفريضة فيهما ربع العشر.
فالنصاب الأول في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار، وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم، وعلى هذا بالغا ما بلغ. والعفو الأول في الذهب قدر ما نقص عن العشرين، وفي الفضة ما نقص عن المائتين. والعفو الثاني في الذهب ما نقص عن الأربعة، ويستمر هذا الحكم. وفي القضة ما نقص عن الأربعين، وعلى ذلك أبدا.
وإن كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبرنا بالخالص.
وإن تم النصاب طر في السنة دون وسطها، أو في أحد طرفيها لم تجب فيه

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست