responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 111
ركعتين، وجلس في التشهد حتى قامت ناوية للمفارقة، وأتمت وسلم بها.
وأما صلاة شدة الخوف، فعلى حسب ما يمكن قائما، وراكبا وماشيا، وساجدا على قربوس السرج، ومؤمئا مستقبل القبلة، وغير مستقبلها. وإن لم يمكن الإيماء قال بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر. والخائف من السيل، والسبع، والعدو يصلي صلاة شدة الخوف.
فصل في بيان صلاة العيد شروط وجوب صلاة العيد شروط وجوب صلاة الجمعة، ويجب على من تجب عليه، وتسقط عمن، تسقط عنه إلا أن صلاة العيد إذا سقط وجوبها لم يسقط استحبابها، وإذا فاتت لا يلزم قضاؤها، إلا إذا وصل إلى الخطبة، وجلس مستمعا إليها، وإذا لم تصل في الجماعة استحب أن تصلى على الانفراد.
وينبغي أن تقام مع الاختيار في الصحراء، إلا بمكة فإنه تصلى في المسجد الحرام، لا تجوز صلاة النافلة، قبلها، ولا بعدها قبل الزوال إلا بالمدينة فإنه يستحب أن تصلى فيها ركعتان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، قبل الخروج إلى المصلى.
ووقتها: من عند انبساط الشمس إلى وقت الزوال.
وكيفيتها: ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة، سبع في الأولى، وخمس في الثانية، بزيادة تسع تكبيرات على التكبيرات المعتادة في سائر الصلاة.
ويستحب أن يقرأ في أولاهما بعد الحمد سورة الأعلى، وفي الأخرى سورة الشمس، ويفصل بين كل تكبيرتين بقنوت، ويرفع يده بالتكبير والقنوت، ويقدم القراءة على التكبيرات وجوبا في الركعتين، ويركع بعد السابعة في الأولى، وبعد الخامسة في الثانية

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست