responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 110
وقصر إن لم ينو الإقامة ما بينه وبين شهر، إذا لم يره.
والثامن: يستحب له الإتمام فيه وإن لم ينو مقام عشرة، ويجوز له التقصير، وإذا رجع إلى بلده من لم ينو السفر، وكان المسافة قدر التقصير قصر.
والعاصي في السفر عشرة رهط: الباغي، والعادي، وقاطع الطريق، والساعي فسادا، والقاصد إلى فجور، والتابع لسلطان جائر مختارا في طاعته، والعبد الأبق، والهارب من الغريم وهو يقدر على قضاء حقه من غير إجحاف به، والهاربة من الزوج وهي غير محبوسة في دار الكفر، ومن طلب الصيد لهوا.
فصل في بيان صلاة الخوف صلاة الخوف ضربان: صلاة الخوف، وصلاة شدة الخوف.
فصلاة الخوف لا حد ثلاثة أقوام: لمن قاتل قتالا واجبا، أو مباحا، أو من كان في حكم من قاتل مباحا مثل الدافع عن النفس أو المال لما رأى سوادا فظنه عدوا.
وإنما يجوز ذلك بثلاثة شروط: كون العدو في خلاف جهة القبلة، وخوف الغدر والانكباب منهم عليهم، وإمكان افتراقهم فرقتين، ومقاومة كل فرقة منها العدو.
وهي مقصورة سفرا وحضرا، فإذا أرادوا ذلك افترقوا فرقتين، ووقفت إحداهما بإزاء العدو، والأخرى مع الإمام عليه السلام، وصلى الإمام بها ركعة، وقام إلى الثانية، ووقف فيها حتى قرأت وركعت، ناوية للمفارقة عن الإمام، وأتمت الصلاة، ورجعت إلى مكان الأخرى، وجاءت هي واقتدت بالإمام، وصلت الثانية معه. فإذا جلس الإمام للتشهد، قامت هي ناوية لمفارقة الإمام، وقرأت وركعت وسجدت وتشهدت، فسلم بهم الإمام.
وإن كانت الصلاة ثلاثية صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة، ووقف في الثانية حتى أتمت ورجعت إلى مواقف الأخرى، وجاءت هي واقتدت به، وصلى بها

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست