responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 90
" 18 " باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 208 - حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها؟ فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [ لا. ] إنما حل منها ما أحلت (1). 209 - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2). 210 - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، حل له ما أحل له منها (3). 1) عنه في البحار: 103 / 326 ح 1 والمستدرك: 2 / 598 ح 1 ب 26 وأخرجه في الوسائل: 14 / 539 ح 4 وصدره في ص 534 ح 2 عن الكافي: 5 / 468 ح 4 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير، وما بين المعقوفين من الكافي والوسائل. 2) عنه في البحار: 103 / 326 ح 2 والمستدرك: 2 / 598 ح 1 ب 27 وأخرجه في الوسائل: 14 / 540 ح 2 وصدره في ص 537 ح 2 عن التهذيب: 7 / 246 ح 21 والاستبصار: 3 / 138 ح 2 وص 241 ح 2 باسناده عن فضالة بن أيوب مثله. 3) عنه في البحار: 103 / 326 ح 3 والمستدرك: 2 / 598 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 538 ح 3 عن التهذيب: 7 / 242 ح 9 والاستبصار: 3 / 136 ح 1 عن الكافي: 5 / 468 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، وفى ح 6 عن التهذيب: 7 / 241 ح 4 والاستبصار: 3 / 135 ح 1 باسناده عن العلاء بن رزين، مع اختلاف يسير.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست